الميرزا موسى التبريزي
505
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
فرض الاستناد ( 2543 ) في أصالة الحليّة إلى عموم " حلّ الطيّبات " و " حلّ الانتفاع بما في الأرض " ، كان استصحاب حرمة العصير في المثالين الأخيرين ( 2544 ) مثالا لمطلبه ، دون المثال الأوّل ؛ لأنّه من قبيل الشكّ في موضوع الحكم الشرعيّ ، لا في نفسه . ففي الأوّل يستصحب عنوان الخاصّ ، وفي الثاني يستصحب حكمه ، وهو الذي يتوهّم كونه مخصّصا للعموم دون الأوّل . ويمكن توجيه كلامه قدّس سرّه : بأنّ مراده من العمومات بقرينة تخصيصه ( 2545 ) الكلام بالاستصحاب المخالف هي عمومات الأصول ، ومراده بالتخصيص للعمومات ما يعمّ الحكومة - كما ذكرنا في أول أصالة البراءة - وغرضه : أنّ مؤدّى